الشيخ البهائي العاملي
92
الإثنا عشريات الخمس
فإن كان الطول صحيحا ، فالعرض والعمق إمّا صحيحان أو كسران أو مركّبان والعرض كسر والعمق صحيح والعمق كسر أو مركّب أو العرض كسر والعمق صحيح أو مركّب أو العرض مركّب والعمق صحيح أو كسر فهذه تسعة ، وقس عليها ما إذا كان الطول كسرا أو مركبا ، فالصور الممكنة سبعة وعشرون ، منها واحدة لا تبلغ الكرّ البتة وهي ما كانت « 1 » الأبعاد الثلاثة كسورا لا صحيح معها ، وواحدة ظاهرة لكلّ أحد وهي ما كانت « 2 » صحاحا لا كسر معها ، بقي خمس وعشرون ، صورة واحدة منها سهلة الحساب دائرة على ألسنة الأصحاب وهي ما كلّ من أبعاده الثلاثة ، ثلاثة أشبار ونصف فإنّ مضروب الطول في العرض إثنى عشر وربعا مضروبهما في العمق هو النصاب . والباقي ربّما يحتاج إلى أدنى تأمل ليعلم مساحته ، فلو كان الطول إثنا عشر شبرا والعرض خمسة أشبار وثلثا والعمق ثلاثة أرباع شبر فمضروب الطول في العرض أربعة وستّون ، ومضروبهما في العمق ثمانية وأربعون ، فهذا الماء يزيد على الكرّ المشهوري بخمسة أشبار ثمن شبر . ولو كان الطول ثلاثة أشبار ونصفا والعرض شبرين وثلاثة أرباع ، والعمق أربعة أشبار وربعا فمضروب الطول في العرض تسعة وخمسة أثمان ومضروبهما في العمق أربعون وسبعة أثمان وربع « 3 » ثمن ، فهذا الماء ينقص عن الكرّ المشهوري بشبرين إلّا ربع ثمن ، ونحن أوضحنا في كتاب حبل المتين طريق الحساب في جميع الصور « 4 » .
--> ( 1 ) - في « ج » : إذا ما كانت . ( 2 ) - في « ج » : إذا ما كانت . ( 3 ) - في بعض النسخ : « إلّا ربع » بدل : « وربع » . ( 4 ) - حبل المتين : 110 - 109 .